[م - 354] سبق لنا الحكم التكليفي لبيع الحاضر للبادي، ورجحنا القول بالتحريم، ونريد أن نبحث في هذا الفصل الحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي.
هل العقد إذا وقع يكون باطلاً، يجب فسخه، أو يكون لازمًا، وصحيحًا؟
في هذا خلاف بين القائلين بتحريم بيع الحاضر للبادي على ثلاثة أقوال:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، وراية عن أحمد (?).