اشترط الشافعية أن يكون الحاضر عالماً بالنهي.
وهذا شرط يعم جميع المناهي (?). ولا أظن أن أحداً ينازع في ذلك.
اشترط الحنفية أن يكون هذا الفعل مضرًا بأهل البلد، كما لو كانوا في قحط وعوز، فإن كانوا في خصب وسعة، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (?).
جاء في البحر الرائق: "وهو مقيد -كما في الهداية- بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ... لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر" (?).
اشترط الحنفية والشافعية أن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليه، كالأقوات، فإن كانت الحاجة إليها نادرة لم يمنع الحاضر من بيعها (?).
اشترط المالكية أن تكون بضاعة البادي مما استفاده من فوائد البادية، أي لا رأس مال لهم فيه، وإنما صار لهم بالاستغلال، فإنه إذا باعه برخص لم يكن فيه