[م - 352] اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للباد على ثلاثة أقوال:
يجوز أن يبيع الحاضر للبادي مطلقًا، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة (?)، ورواية عن أحمد (?)، وهو قول مجاهد، وعطاء (?).
يحرم بيع الحاضر للبادي، وهذا مذهب الحنفية (?)، .........