ذكرنا في باب أحكام الثمن الحالات التي يسوغ فيها التسعير، منها:
الأول: تعدي أهل السوق في قيم السلع.
الثاني: أن يكون الإِمام عادلًا.
الثالث: أن تكون السلع مما يحتاجها عامة الناس.
الرابع: احتكار التجار للسلع الضرورية.
الخامس: أن يحتكر فئة معينة الشراء من المنتجين ويعاقب من يخالف ذلك.
السادس: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين أو العكس.
وقد ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه الشروط في باب أحكام الثمن، فأرجع إليه غير مأمور.