القول الثاني:

يجوز التسعير، وهو قول سعيد بن المسيب (?)، وربيعة ابن عبد الرحمن (?)، والليث بن سعد (?)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (?)، وهو رواية أشهب عن مالك (?)، واختاره ابن العربي من المالكية (?).

القول الثالث:

أوجب ابن تيمية وابن القيم التسعير في حال التزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعوها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015