القول الأول:

يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

القول الثاني:

يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.

وهذا رأي ابن جزي (?)، وأبو الحسن بن القصار من المالكية (?)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?)، رجحه ابن تيمية (?).

وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر - رضي الله عنه - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015