القول الثاني:

للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا قول محمَّد بن الحسن من الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وحكى بعض الحنفية الاتفاق على بيع مال المحتكر (?).

وقال ابن نجيم: "قيل: يبيع -يعني يبيع القاضي طعام المحتكر- بالإجماع؛ لأنه اجتمع ضرر عام، وضرر خاص، فيقدم دفع الضرر العام ... قال بعض مشايخنا: إذا امتنع المحتكر عن بيع الطعام، يبيعه الإِمام عليه عندهم جميعًا" (?). قوله جميعًا يعني أبا حنيفة وصاحبيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015