القول الثاني:
لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني ، وهو قول مرجوح لدى الشافعية ، وقول في مذهب الحنابلة .
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة .
• دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:
الدليل الأول:
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في العصر قد تعلق به حق العامة،