- الأصل في المنافع الحل, وفي المضار والتحريم (?).

- العقود ما شرعت إلا للنفع, وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.

- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص (?).

- الضرر يدفع بقدر الإمكان (?).

- الضرر يزال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015