- الأصل في المنافع الحل, وفي المضار والتحريم .
- العقود ما شرعت إلا للنفع, وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص .
- الضرر يدفع بقدر الإمكان .
- الضرر يزال .