[ن-33] إذا كان التاجر يبيع السلع بقيمة مثلها، وقد وضع جائزة يجري السحب عليها عن طريق القرعة، فما حكم الدخول في هذا النوع من الجوائز علمًا أن المشتري قد اشترى السلعة لحاجته إليها, ولم يكن الباعث على الشراء هو الحصول على الهدية؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول بالتحريم، وقد ذهب إلى هذا سماحة الشيخ محمَّد ابن إبراهيم (?)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (?)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (?)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في البلاد السعودية (?)، وهو قول قديم لفضيلة شيخنا محمد بن عثيمين (?).
أن كل عقد معلق على خطر الحدوث من عدمه غير جائز شرعًا، وهو من