[ن-30] قد يعلن المنتج لسلعة ما أنه وضع بداخل بعض السلع هدية، ولا يعلن عن جنس الهدية، وقد يعلن عن جنس الهدية ولا يبين مقدراها، كأن يقول: يوجد داخل بعض السلع نقود ورقية، ولا يبين من أي فئة، أو يعلن عن وجود قطعة ذهبية، ولا يبين زنتها. فهنا المشتري يشتري البضاعة وهو لا يعلم نوع الهدية، ولا يعلم هل يحصل عليها، أو لا يحصل عليها؟ فما حكم هذا النوع من الهدايا؟
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:
لا يجوز الشراء من هذه السلع، وإلى هذا ذهب الشيخ محمَّد الحامد (?)، والشيخ رفيق المصري (?)، والشيخ سليمان الملحم (?)، والشيخ خالد المصلح (?). كما أن هذا القول هو قول من حرم هدايا البيوع مطلقًا، كسماحة الشيخ محمَّد ابن إبراهيم (?)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (?)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (?).