وإما أن يكون توصيفها على أنها جزء من المبيع، وهذا جائز؛ لأن المبيع معلوم لا جهالة فيه (?).

القول الثاني:

ذهب جماعة إلى تحريم هذه الجوائز.

وممن قال بهذا القول سماحة الشيخ محمَّد ابن إبراهيم (?)، وسماحة الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015