وإما أن يكون توصيفها على أنها جزء من المبيع، وهذا جائز؛ لأن المبيع معلوم لا جهالة فيه (?).
ذهب جماعة إلى تحريم هذه الجوائز.
وممن قال بهذا القول سماحة الشيخ محمَّد ابن إبراهيم (?)، وسماحة الشيخ