الفرع الثاني في مالية حق المؤلف

هذا قسم من الحقوق المعنوية، وهو حق المؤلف.

وقد قيل في تعريفه: "حق الإنسان في إبداع شيء علمي أو أدبي أو فني، سواء بالجمع والاختيار، أو إحداث شيء لم يسبق إليه، أو إكمال ناقص، أو تصحيح خطأ، أو تفسير وتفصيل، أو تلخيص أو تهذيب، أو ترتيب مختلط" (?).

وهذا الحق نوعان:

الأول: حق أدبي لا يقبل المعاوضة، ولا يدخل في مسمى المال، ويشمل أربعة أمور: حق المؤلف في تقرير نشر مؤلفه، وحقه في نسبة مصنفه إليه، وحقه في دفع الاعتداء على مصنفة، وحقه في سحب مصنفه من التداول وحرقه متى ما رأى أن هناك خطأ علميًا ارتكبه.

النوع الثاني: حق مالي يقبل المعاوضة، وهو حق صاحبه في اختصاصه بالمنفعة المالية التي تمكنه من استعماله واستغلاله وبيعه، وهذا هو مقصود البحث.

[ن- 4] وقد اختلف الفقهاء في توصيف هذا الحق:

فذهب بعضهم إلى أن حق المؤلف ليس حقًا ماليا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015