فإذا كانت الدعوة إلى القمار توجب الصدقة، فما بالك بمباشرة القمار نفسه.
وأما الإجماع فقد نقله طائفة كثيرة من أهل العلم، أذكر بعضهم:
من الحنفية، قال الجصاص: "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار" (?).
وحكاه أيضًا منهم العيني في عمدة القارئ (?)، وبرهان الدين ابن مازة (?).
ومن المالكية نقل الإجماع القرطبي (?)، وابن العربي (?).
ومن الشافعية حكاه الحافظ ابن حجر (?).
ومن الحنابلة حكاه ابن تيمية (?).
ومن الظاهرية حكاه ابن حزم (?).
...