القول الثاني:

البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (?).

القول الثالث:

يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015