وأرى أن قول الشافعي أقوى، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك.
ذهب الجمهور إلى أن النهي عن بيع ما ليس عند البائع يشمل أمرين:
بيع المعين مما ليس مملوكًا له.
وبيع الموصوف في الذمة إذا كان حالًا، وهو ما يسمى بالسلم الحال (?).
قال الجصاص: "ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب، فابيعه، ثم أشتريه، فأسلمه،