المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.
لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
[م - 333] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:
لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية (?).
له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (?).
أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:
أولاً: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.
ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه , أي ليس فيه حق توفية،