قال النووي: "وأما النهي عن بيع المعاومة: وهو بيع السنين، فمعناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين، أو ثلاثة، أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، لهذه الأحاديث , ولأنه بيع غرر؛ ولأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه، وغير مملوك للعاقد" (?).

ومن ذلك أيضًا: النهي عن بيع حبل الحبلة.

(ح-229) فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة (?).

زاد البخاري: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015