المطلب الثالث في بيع المعدوم
[م - 330] يشترط جمهور الفقهاء في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه، فهل يصح بيع المعدوم باعتبار أن ذلك لا يمكن تسليمة على الأقل في الحال، وإن أمكن ذلك في المآل؟ .
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
بيع المعدوم لا يجوز، وبه قال الجمهور .