المطلب الثالث في بيع المعدوم

[م - 330] يشترط جمهور الفقهاء في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه، فهل يصح بيع المعدوم باعتبار أن ذلك لا يمكن تسليمة على الأقل في الحال، وإن أمكن ذلك في المآل؟ (?).

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

بيع المعدوم لا يجوز، وبه قال الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015