ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بالدليل (?).
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه (?).
[ن-3] ما حكم بيع الاسم التجاري إذا لم يصاحبه التزام من البائع بنقل الخبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة، وإنما كان البيع للاسم التجاري فقط؟
في هذا خلاف بين أهل العلم يرجع إلى الخلاف القديم في تعريف المال، والاختلاف فيه على قولين:
لا يعتبر مالا، ولا يجوز أخذ العوض عليه، ويمكن تخريج هذا القول على مذهب الحنفية القائلين بعدم مالية المنافع (?).
يعتبر مالا، وهو مقتضى مذهب جماهير العلماء، والذين يعتبرون المنافع من الأموال (?).