القول الثالث:

لا يصح بيع سمك في ماء، ولو في بركة إن شق تحصيله منها, لعدم قدرته على تسليمه، فإن سهل تحصيله، ولم يمنع الماء رؤيته صح بيعه، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

زاد بعض الشافعية والحنابلة: بشرط ألا تكون البركة متصلة بالنهر (?).

القول الرابع:

يجوز بيعه ولو كان أخذه يحتاج إلى كلفة، ومئونة، وهو ظاهر قول عمر ابن عبد العزيز وابن أبي ليلى (?).

وباستعراض هذه الأقوال نجد أننا أمام قولين متقابلين:

قول يجيز بيع السمك في البركة، وهم الجمهور، ويتفقون على اشتراط إمكانية أخذه من الماء دون كلفة، أو مشقة، إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015