فالمادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تقضي بأن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات لإعادة 15 % للمؤمن لهم، وأما الباقي، وهو ما يعادل 90 % من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين (ملاك الشركة) نتيجة تعرض حقوقهم لمخاطر التأمين.

وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. إذا علم ذلك نأتي إلى حكم التأمين التعاوني بالصورة المفترضة.

[ن-27] اختلف العلماء في حكم التأمين التعاوني.

فذهب الأكثرون إلى إباحة التأمين التعاوني، وعلى رأسهم: هيئة كبار العلماء في السعودية (?)، ومجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (?)، والمجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (?)، وبه صدر قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإِسلامية (?).

كما أن كل من أباح التأمين التجاري، فقد أباح التأمين التعاوني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015