الشارع بتحريم مثل ذلك، أو يترتب على الالتزام بها الوقوع في مفسدة شرعية منهي عنها, ولم يوجد مثل ذلك في التأمين.

وقد ذكر الحنفية والحنابلة ومن وافقهم أن استحقاق الربح في الشركة يكون بأحد أمور ثلاثة: المال، أو العمل، أو الضمان (?).

بل إن الشارع علق استحقاق الربح بالضمان، فنهى الشارع عن ربح ما لم يضمن (?)، كل ذلك دليل على أن الضمان له قيمة معتبرة شرعاً.

الدليل السادس للمانعين:

الضمان من قبيل البر والخير والإحسان, فلا يجوز أخذ العوض عنه.

ويناقش هذا الدليل من وجوه: الوجه الأول:

أخذ العوض على الضمان محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فقد قال بجواز أخذ الأجرة على الضمان شيخ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي (?)، والشيخ علي الخفيف، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود عبد الحليم، وعبد الله البسام، وعبد الله بن منيع (?)، .................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015