والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (?).
ويلحق بالتأمين المحرم في رأي ما يسمى بالتأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)؛ لأنه نوع من التأمين على الحياة، وقد أفردته بالبحث لأهميته.
وبعضهم يسوق قولاً رابعًا، وهو التوقف في المسألة، والحقيقة أن المتوقف ليس له قول، ولا يعتبر التوقف قولاً، لا في هذه المسألة، ولا في غيرها، فالمسألة ليست خلوًا من الحكم الشرعي، والشريعة فيها بيان كل شيء، ولكن التوقف قد يصيب الباحث لتردد الأدلة، ولعدم وضوحها بالنسبة إليه، وهذا لا ينسب إلى حكم المسألة من الناحية الفقهية.