إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (?).

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقاً.

ومن أشهرهم: ابن عابدين الحنفي (?)، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية (?)، وأبو زهرة (?)، وأحمد إبراهيم الحسيني (?)، والصديق الضرير (?)، وعلي البقرة داغي (?)، والشيخ تقي العثماني (?).

وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإِسلامي المنعقد في مكة المكرمة في 1396 هـ

وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015