القول الأول: مذهب الحنفية:

أن يتساوم البائعان السلعة، فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع، وهذا تأويل الحنفية (?).

القول الثاني: مذهب المالكية:

أن يقوم النبذ مقام رؤيته ونشره، وهذا مذهب المالكية.

قال الإمام مالك في الموطأ: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا" (?).

وجاء في الفواكه الدواني: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوب الآخر، ولا يلمسه، ولا ينشره، بل يلزمه الشراء بمجرد طرحه له من غير إحاطة بحاله" (?).

الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

الأول: أن يجعل المتبايعان نفس النبذ بيعًا، قال النووي: وهذا تأويل الشافعي.

الوجه الثاني

الوجه الثاني: أن يقول: بعتك، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار، ولزم البيع، وهذا وجه عند الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015