فسر أهل العلم الملامسة والمنابذة بثلاثة تفسيرات:

أحدهما: أن يتساوم البائعان السلعة، فإذا لمس المشتري السلعة، أو نبذها إليه البائع، لزم البيع.

وهذا تفسير الحنفية، وعلى هذا التفسير لا بد أن يسبق اللمس أو النبذ ترواض البائع والمشتري على الثمن.

جاء في الهداية شرح البداية: "أن يتراوض الرجلان على سلعة، أي يساوما، فإذا لمسها المشتري، أو نبذها إليه البائع ... لزم البيع" (?).

وقال في مجمع الأنهر: " ولا يجوز البيع بالملامسة ... بأن يتساوما سلعة، فيلزم البيع لو لمسها، أي السلعة المشتري، وهذا بيع الملامسة" (?).

وفي عمدة القارئ: "قال أصحابنا: الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015