[م - 321] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (?)، واختاره من الشافعية ابن سريج (?)، ومن الحنابلة ابن القيم (?)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (?).
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير