المسألة الثانية في بيع المسك في فأرته

[م - 321] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (?)، واختاره من الشافعية ابن سريج (?)، ومن الحنابلة ابن القيم (?)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (?).

القول الثاني:

لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015