[م - 318] إذا باع الرجل شاة غير معينة من قطيع، أو باع ثوبًا غير معين من جملة ثياب، فهل يصح البيع؟
اختلف العلماء في صحة ذلك إلى أربعة أقوال:
البيع فاسد إلا في القليل كبيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة، على أن يجعل للمشتري خيار التعيين، وهذا مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).