[م - 313] بيع الحيوان الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا على خلاف بين أهل العلم في جواز اشتراط الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه.
[م - 314] وأما بيع الحمل في البطن دون أمه، فلا يجوز بيعه، وهذا مذهب الأئمة (?).
قال ابن عبد البر: "هذا مما لا خلاف فيه، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخطر ومجهول ... " (?).
قال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ... نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وغيرهما (?).
وقال في الإنصاف: "بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعًا" (?).
ومستند الإجماع دليل وتعليل: