[م - 310] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين (?).
[م - 311] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.
[م - 312] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:
لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
استدل القائلون بعدم الجواز:
(ح - 204) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،