تبنه إلا أن يكون رآه، وهو في سنبله قائمًا، وحزره، وألا يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل على الجزاف. ومثله الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف، ويجوز كل ذلك بالكيل (?).

القول الثاني:

لا يجوز بيع الحب في سنبله، وهو الجديد من قول الشافعي (?).

وإذا كان للمبيع كمام واحد لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والبيض جاز بيعه في قشره.

وأما ما له كمامان: كالجوز واللوز والباقلاء: أي القول فيباع في قشره الأسفل؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولا يصح في الأعلى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015