القول الثاني:

ذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?) والظاهرية (?)، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.

خلاصة الأقوال:

نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.

وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.

دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض. الدليل الأول:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.

الدليل الثاني:

(ح - 199) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015