ذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?) والظاهرية (?)، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.
نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.
وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.
(ح - 199) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن