المبحث الأول: في حكم الغرر

[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (?).

واختار ابن سيرين وشريح (?)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.

دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
الدليل الأول:

(ح - 192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015