[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (?).
واختار ابن سيرين وشريح (?)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
(ح - 192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة