الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع

[م - 295] اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين:

القول الأول:

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وبعض المتأخرين من الحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?)، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهور (?).

وقال النسائي: باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015