[م - 295] اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وبعض المتأخرين من الحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?)، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهور (?).
وقال النسائي: باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (?).