الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

[م - 293] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين:

القول الأول:

لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور (?).

القول الثاني:

يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله (?)، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي (?)، ومن الحنابلة ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015