الحنفية (?)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (?)، وابن سريج من الشافعية (?).
وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?).
وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا (?).
بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد رحمه الله: "المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن