الفرع الثاني في بيع الأدهان المتنجسة

[م - 291] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:

القول الأول:

يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض المالكية (?)، وقول عند الشافعية (?). ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم (?).

القول الثاني:

لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور (?).

* دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة. الدليل الأول:

(ح-174) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015