[م - 291] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:
يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض المالكية (?)، وقول عند الشافعية (?). ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم (?).
لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور (?).
(ح-174) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن