المبحث السادس في بيع السرجين النجس

[م - 389] اختلف العلماء في بيع السرجين:

فقيل: يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (?)، واختيار ابن القاسم من المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: يجوز بيع السرجين إذا كان طاهرًا، كما لو كان من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهذا مذهب المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015