[م - 288] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (?)، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (?)، وابن حزم (?).
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (?).
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (?).