المبحث الخامس في بيع العذرة

[م - 288] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،

فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (?)، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (?)، وابن حزم (?).

وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (?).

وقيل: بالتفصيل:

فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015