الدليل الثالث:

قال القرطبي: "لما لم يكن الكلب عنده نجسًا -يعني مالكًا- وكان مأذونًا في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمة حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق" (?).

ويناقش:

بأن الراجح أن الكلب نجس، وقد بينت ذلك في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، وقدمت الأدلة على نجاسة عينه، ونجاسة الماء الذي يلغ فيه إذا كان في إناء ونحوه، وأن ولوغه في ماء الإناء لا ينجس الماء فحسب، بل ينجس حتى الإناء، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015