الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتله" (?).

وقال نحوه ابن عبد البر، حيث يقول في كتابه الاستذكار: "إذا كان غير الضاري من الكلاب مأمورًا بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه، لا المأمور بقتله؛ لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر به من قتله" (?).

* دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه.

(ح-168) استدلوا بما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد (?).

[قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015