قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: خذه فتموله، أو تصدق به.
وتمولت واستملت: أي كثر مالك.
المنافع ليست أموالًا متقومة بنفسها؛ لأن التقوم يستدير سابقة الإحراز، وما لا بقاء له لا يمكن إحرازه، وغير المحرز لا يعتبر مالًا متقومًا كالصيد في الفلاة، وإنما تتقوم المنافع بالعقد الشرعي للضرورة (?).
(ح-4) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (?).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجناكها بما معك من القرآن) فالباء في قوله (بما معك) للعوض، فإذا جعل التعليم عوضًا في النكاح دل على أنه مال، ولو لم يكن التعليم مالاً لم يصح جعله صداقًا؛ لأن الله تعالى قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، ففي الآية دليل على أن ما لا يسمى مالًا لا يكون مهرًا.