القول الثاني:

وقيل: لا يعتبر ميتًا حتى تتوقف معه حركة القلب، والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في دورته الخامسة والأربعين، فقد جاء فيه ما نصه:

"قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان، الموت الذي ترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيًا، حتى يعلم أنه مات موتًا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب، والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينًا؛ لأن الأصل حياته، فلا يعدل عنه إلا بيقين" (?).

كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (?)، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الإسلامية الكويتية (?)، واختار ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله (?)، وشيخنا محمد بن عثيمين (?)، والشيخ بكر أبو زيد (?)، والشيخ محمد سعيد البوطي (?)، وجمع من أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015