الفرع الثالث في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

[م - 273] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبعًا لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر؛ لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (?)، وأما عظم الحيوان غير المذكى، سواء كان من مأكول اللحم، أم من غير مأكول اللحم، فقد اختلف العلماء في بيعه لاختلافهم في طهارته.

فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، ورجحه ابن تيمية (?).

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015