الفصل الثاني في مالية المنافع

المبحث الأولى في تعريف المنفعة

تعريف المنفعة

المبحث الأولى في تعريف المنفعة

* تعريف المنفعة:

المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الأعيان عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها (?).

تعريف المنفعة اصطلاحا

إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما هو أخص من التعريف اللغوي: فالمقصود المنافع المعنوية (الأعراض) وليست الأعيان، ويتضح ذلك بتعريف المنفعة اصطلاحًا.

* تعريف المنفعة اصطلاحًا:

قال السرخسي: "المنفعة عرض يقوم بالعين" (?).

وعرفها ابن عرفة: "ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه.

قال الشارح قوله: (ما لا يمكن) أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه، فخرج بذلك الأعيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015