الخيار لحق بالعقد، وأخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم" (?).
[م - 267] وأما إن كانت الزيادة، أو الحط، بعد لزوم العقد، فقد اختلف الفقهاء هل يلحق ذلك بأصل العقد، أو تكون الزيادة هبة، والحط إبراء؟
فقيل: يلحق ذلك بأصل العقد (?) بشروط منها:
الأول: أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة.
الثاني: يشترط أن يكون المبيع قائمًا، إذا كانت الزيادة في الثمن، لأنه إذا كان هالكًا قوبلت الزيادة بمعدوم، وإذا كان في حكم الهالك -وهو ما أخرجه عن ملكه- قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم (?)، وأما الحط من الثمن فيجوز، ولو بعد هلاك المعقود عليه إجماعًا.