وإن كان الثمن المضمون ليس في ملك المشتري مع قدرته على تحصيله، ففيه خلاف بين المالكية، فمنعه أشهب، وأجازه ابن القاسم (?).

وقيل: يجوز بيعه مرابحة، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وحجة الحنفية:

أن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، فإذا لم يكن الثمن الأول مثليًا، فإما أن يقع البيع على قيمة ذلك العين، لأن العين ليست في ملكه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015