المطلب الخامس في بيع المرابحة المرابحة في اصطلاح الفقهاء (?):

اتفقت تعريفات الفقهاء في المرابحة في مدلولها، وإن اختلفت في ألفاظها، فعرفها بعض الحنفية:

بأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح (?).

وعرفها بعض المالكية:

بأنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (?).

فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015