اتفقت تعريفات الفقهاء في المرابحة في مدلولها، وإن اختلفت في ألفاظها، فعرفها بعض الحنفية:
بأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح (?).
بأنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (?).
فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان (?).