قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان (?).
وقال ابن عابدين "بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب" (?).
وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم (?).